الكفائي ، بل لا بدّ في الواجب الكفائي من ملاحظة حال الفعل ، كالصلاة على الميت في المكان المغصوب ، فإنّه واجب تخييريّ كفائي ، فيكون من محلّ الكلام.
وأمّا سائر أقسام الأمر والنهي من الموسّعين والمضيّقين والمشروطين أو التعبّديّين والتوصّليين وغير ذلك ، فلعلّه لا فرق بينها في دخولها في محلّ الكلام لو لم يدّع ظهور الأمر والنهي في بعضها ، وعلى تقديره فالمناط فيها واحد ، كما في غير الإلزاميّين على ما عرفت.
وأمّا المراد من « الشيء الواحد » فقد ذكر غير واحد منهم (١) تبعا للعضدي (٢) أنّه هو الواحد بالوحدة الشخصيّة ، وأمّا الواحد بالوحدة الجنسيّة فلا نزاع في جواز الاجتماع فيه كما في السجود ، فإنّه مأمور به ومنهيّ عنه.
وفيه : أنّ ترك التقييد أولى ؛ لما فيه من إيهامه خلاف المقصود ، إذ لا إشكال في امتناعه في الواحد بالجنس أيضا من حيث إنّه واحد ، وإنّما يجوز فيه باعتبار كثراته في مراتب أنواعه ، وكذا في الواحد بالنوع فإنّه يمتنع في وحدته أن يكون مأمورا به ومنهيّا عنه ، وإنّما يصحّ باعتبار كثراته في أشخاصه ، فعند التحقيق لا يكون الجنس ولا النوع على تقدير اعتبار الأخصّ منهما في تعلّق الأمر والنهي مأمورا به ولا منهيّا عنه.
__________________
(١) مثل صاحب المعالم في المعالم : ٩٤ ، والمحقّق القمّي في القوانين ١ : ١٤٠ ، وصاحب الفصول في الفصول : ١٢٤.
(٢) شرح مختصر الاصول : ٩٢.