بجميع أحواله عن العامّ. ويزيد إشكالا فيما لو قلنا بأنّ لا فرق بين العموم من وجه المتحقّق في مثل الصلاة والغصب ، وبين المتحقّق في قولهم : « أكرم عالما ولا تكرم فاسقا » فإنّ المعهود بينهم هو التخصيص مطلقا.
ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه فيما إذا لم يكن الشكّ في أصل مسألة الاجتماع. وأمّا على تقدير الشكّ فيه فقد يقال : إنّ الأصل هو الإمكان ، وقد عرفت في بعض مباحث الظنّ أنّه لا يترتّب على الإمكان الظاهري حكم. نعم ، أصالة الإطلاق بالنسبة إلى دليل الأمر والنهي حاكمة في أمثال المقام ، إذ الشك إنّما هو في مانع الإطلاق ، والأصل عدمه ، وسيأتي لما تقدّم زيادة توضيح. والله الهادي ، وهو الموفّق.