واورد عليه (١) : بأنّ المشهور على البراءة مع ذهابهم إلى القول بالصحيح ، فلا ملازمة بينهما.
ويمكن الذبّ عنه : بأنّه تفريع على ما اختاره من لزوم الاحتياط عند الإجمال ، لا أنّه تفريع على الصحيحة (٢)(٣).
وفيه : أنّ الظاهر من حكاية كلامه دعوى الملازمة. ولعلّ الوجه فيه ما عرفت في تصوير القول المذكور : من أنّ الالتزام بوضع اللفظ لمعنى بسيط حاصل بذلك العمل المركّب ملازم للقول بالاشتغال ، فلعلّ القائل المذكور إنّما تخيّل القول على هذا الوجه. وقد عرفت القضيّة في النقل (٤) عنه.
وربما يظهر من بعضهم (٥) : أنّ الدليل إذا كان من مقولة اللفظ لا بدّ من الاحتياط وإن كان مجملا ، وجواز الرجوع إلى البراءة أيضا إنّما هو (٦) فيما إذا كان الدليل لبّيا.
ولعلّ نظره إلى أنّ الدليل إذا كان لفظيّا فيستكشف منه وجوب إحراز مدلوله في الخارج ولا يعلم به إلاّ بعد الاحتياط.
وفيه : أنّ الدليل المجمل ملحق بالدليل اللبّي ، وصحّة انتزاع المدلول والمسمّى غير مفيد بعد كونه مجملا ؛ لأنّه غير مأمور به ، لإمكان انتزاع نحوه فيما إذا علم بالدليل اللبّي أمرا مردّدا بين الأقلّ والأكثر.
__________________
(١) لم نعثر عليه بعينه ، نعم ادّعى في ضوابط الاصول : ٢٣ الإجماع على ذلك.
(٢) انظر ضوابط الاصول : ٢٨.
(٣) في « ع » زيادة : « فلا ملازمة بينهما ».
(٤) لم يرد « في النقل » في « ط » و « م ».
(٥) انظر ضوابط الاصول : ٢٨.
(٦) لم يرد « إنّما هو » في « ع ».