ثمّ إنّ ما أفاده : من أنّ النهي عن التصرّف في ملك الغير على وجه الإطلاق والأمر به مشروط بالدخول ، لا يخلو عن تناقض ، فإنّ النهي على جميع التقادير ينافي الأمر على تقدير خاصّ.
ثمّ إنّه يظهر منه التردّد في صحّة صلاة النافلة حين الخروج ، حيث قال : وعلى مذهب المختار هل يصحّ منه الصلاة المندوبة وما بحكمها موميا حال الخروج؟ وجهان : من ارتفاع الخروج في تلك المدّة ، ومن أنّها كانت مطلوبة العدم (١) ، ثمّ اختار الصحّة.
وفيه أوّلا : أنّه لا وجه للقول بالصحّة على مذاقه ، فإنّ زمان الخروج زمان المعصية فعلا وإن كان زمان النهي سابقا ، كما ستعرف.
وثانيا : لا نعلم وجها لإفراد الصلاة المندوبة بالبحث بعد ما عرفت من أنّ المناط في الصحّة والبطلان على النهي وعدمه ، فلو قلنا بأنّ زمن الخروج ممّا (٢) لا يتعلّق بالمكلّف نهي وليس أيضا زمان المعصية فالصلاة صحيحة سواء كانت واجبة أو مندوبة في سعة الوقت أو في ضيقه إذا لم تكن الصلاة في الدار المغصوبة حال السعة مستلزمة لزيادة التصرّف مثلا ، فالتقييد بالضيق في كلامهم بواسطة أنّ إيجاد الصلاة في السعة فيها يوجب زيادة التصرّف لو كان المقصود إيجادها مشتملة على أجزائها وشرائطها الاختياريّة ، وذلك ظاهر في الغاية.
__________________
(١) الفصول : ١٣٩.
(٢) في ( ع ) : بأنّ في زمن الخروج لا يتعلّق.