ونظير الحكم بالفساد إنّما يتمشّى فيما إذا ورد نهي عن الارتماس في قليب ، فإنّ المكلّف بعد ما ألقى نفسه في القليب وحصل له الاضطرار ارتفع النهي قطعا ومع ذلك لا يصحّ منه الغسل ، لأنّ الغسل يقع منه في زمان يتحقّق فيه المعصية وإن كان النهي مرتفعا.
وهكذا الأمر في كلّ الأفعال ، فإنّ التكليف ينقطع بعد اتّصاف الفعل بالوجوب والامتناع بواسطة الاختيار ـ على ما عرفت ـ وإن كان ذلك الامتناع والوجوب مؤكّدا للاختيار الذي هو شرط في الأفعال الاختياريّة المتعلّقة للتكاليف الشرعيّة.
وقد يذكر في مقام الفرق وجوه لا محصّل لها ، والاعتماد على ما قلنا. والله المعتمد في الامور كلّها ، والله العالم.