فإنّ صحّة البيع كما يستفاد من قوله : ( أَوْفُوا ) كذلك يستفاد من قوله : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (١). نعم ، ربّما يقال : يتمّ ذلك في مثل النكاح ، فإنّ الصحّة فيه تستفاد من قوله : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ )(٢).
الثاني : أنّ عدّه آية الوفاء بالعقد (٣) ـ كآيتي العهد (٤) والتجارة (٥) ـ ممّا يضادّها التحريم غير وجيه ، إذ لا مانع من النهي عن المعاملة ثمّ الأمر بإمضائها بعد إيجادها. نعم ، يتمّ التناقض والمضادّة في ما لو كان المقصود من الأمر هو تشريع تلك المعاملات بالأمر بإمضائها ، وليس الأمر في ( أَوْفُوا ) على هذا الوجه ، فإنّ المستفاد من الآية هو وجوب الوفاء بالعقد على تقدير وجود الموضوع ، فيجوز التمسّك بعموم الآية في العقود التي ثبت حرمتها في الشرع ، إلاّ أن يستفاد من التحريم المذكور الفساد على وجه قلنا به.
ثمّ إنّ عدّه وجوب المهر المترتّب على الالتقاء في أمثلة الثاني لعلّه ليس في محلّه ، فإنّه نظير الضمان المترتّب على الإتلاف.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٢) النساء : ٣.
(٣) المائدة : ١.
(٤) الاسراء : ٣٤.
(٥) البقرة : ٢٧٥.