وَالنِّسَاءَ ـ وَإِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ (١) ». (٢)
١٠١٨٤ / ٤. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام جَارِيَةً كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : « أَحْسِنْ إِلَيْهَا ».
فَقُلْتُ : ومَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا؟
فَقَالَ (٣) : « أَشْبِعْ بَطْنَهَا ، وَاكْسُ جَنْبَهَا (٤) ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهَا » ثُمَّ قَالَ : « اذْهَبِي وَسَّطَكِ (٥) اللهُ مَا لَهُ (٦) ». (٧)
__________________
(١) قال الجوهري : « العَوْرة : سوءة الإنسان ، وكلّ مايستحيا منه ، والجمع : عَوْرات ». وقال ابن الأثير : « هي كلّ ما يستحيا منه إذا ظهر ... ومنه الحديث : المرأة عورة ، جعلها نفسها عورة ؛ لأنّها إذا ظهرت يستحيا منها ، كما يستحيا من العورة إذا ظهرت ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ).
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وإنّما هنّ عورة ، أي احفظوهنّ ، أراد أنّكم إن آذيتموهنّ يوجب كشف عورتكم وفضيحتكم ».
(٢) الخصال ، ص ٣٧ ، باب الاثنين ، ح ١٣ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٣٧٩ ، معلّقاً عن سماعة. قرب الإسناد ، ص ٩٢ ، ح ٣٠٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفي كلّها إلى قوله : « اليتيم والنساء ». الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٠ ، المجلس ١٣ ، ح ٤٥ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن محمّد بن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٦ ، ح ٢٢١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣١.
(٣) في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٣٣٢ : « قال ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٥٣٣٢. وفي المطبوع : « جثّتها ». وفي الوافي : « جنبيها ».
(٥) في حاشية « ن » : « وسّعك ».
(٦) في الوافي : « أي جعلك في وسطه بأن تكوني أمينة على ماله ، فيعتمد عليك ويجعله في يدك ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وسّطك الله ، قال الفيروزآبادي : وسّطه توسيطاً : قطعه نصفين ، أو جعله في الوسط ، و « ماله » منصوب بنزع الخافض ، أي جعلك في وسط ماله ، والمعنى : اشكري الله ، حيث جعل لك حظّاً عظيماً في ماله ، أو لا تخوني في ماله ؛ فإنّ الله جعلك أمينة عليه ويمكنك من الخيانة مالا يمكن لغيرك ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٣٢ ( وسط ). وفي هامش الكافي المطبوع : « أي جعلك ممّا له من الحقوق في الوسط ، ولعلّه دعاء لهما وكناية عن تسهيل أمرها في حقوق زوجها ».
(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣٢ ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ٥١١ ،