الكافي [ ج ١١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الكافي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ ». (١)

١٦٨ ـ بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ‌

١٠٢٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ (٢) عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ (٣) ». (٤)

١٠٢٥٣ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

« أَنْ يَدْخُلَ (٥) دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ (٦) ». (٧)

١٠٢٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَسْتَأْذِنُ (٩) الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ » قَالَ : « وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ ». (١٠)

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١١ ، ح ٢٥٤٥٤ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣ ؛ وج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « الرجل ». وفي الوافي أيضاً عن بعض النسخ : « داخل ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بإذنهنّ » بدل « بإذن أوليائهنّ ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤.

(٥) في حاشية « بخ ، جت » : « لا يدخل » بدل « أن يدخل ».

(٦) لم يرد هذا الحديث في « م ، ن ، بح ، بن ، جد ».

(٧) الجعفريّات ، ص ٩٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٨.

(٨) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٩) في « بح ، جت ، جد » : « ويستأذن ». وفي « م » : « وليستأذن ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٩ ، إلى قوله : « ولا يستأذن الأب