رَاجَعَهَا (١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً. (٢)
٣٧ ـ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
١٠٨١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ». (٣)
١٠٨١٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ (٤) وَهِيَ حُبْلى (٥) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا (٦) وَضَعَتْهُ (٧) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ (٨) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ارتجعها ».
(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٥.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٢٧٣٦.
(٤) في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « امرأته ».
(٥) في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « الحبلى » بدل « وهي حبلى ».
(٦) في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٦١٢ والكافي والتهذيب ، ح ٣٦٠ والاستبصار : « وإذا ». وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « وإن ».
(٧) في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « رضعته ». وفي الاستبصار : « أرضعته ».
(٨) في « بح » : « أن تجد ».
(٩) في المرآة : « حمل في المشهور على الولد الذكر ».
(١٠) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛