زَوْجٌ بِعِلْمٍ (١) ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْمَمْلُوكَةَ مِنَ الْفَيْءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ (٢) الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَيَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِيجاً دَائِماً بِمِيرَاثٍ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ ، وَالْمَمْلُوكُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِيجاً صَحِيحاً (٣) ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ (٤) أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَالَّذِي لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً (٥) تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ (٧) ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ (٨) بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَحْلِيلٍ (٩) مِنْ أَزْوَاجٍ وَهِيَ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ (١٠) الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ (١١) فِي كِتَابِهِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَهؤُلَاءِ كُلُّهُمْ تَزْوِيجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيجِ حَلَالٌ ، حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ (١٢)
__________________
(١) في « بح » : « يعلم ».
(٢) في المرآة : « تقييد عبدة الأوثان بكونها على المسلمة يوهم جواز نكاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع عليهالمسلمون على ما نقل ، إلاّ أن يقال : مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضاً ، أو أنّ التقييد لأهل الكتاب ».
(٣) في المرآة : « لعلّ المراد بالصحّة الدوام ، أو ظنّ الصحّة ؛ لتحقّق الشبهة ».
(٤) في « بن » : « تزوّج ».
(٥) في المرآة : « قوله : تطليقة واحدة ، ظاهره عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضاً ، وهو خلافالمشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف صريح ، لكنّ ظاهر الأخبار معه ، ويمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة ـ التي توجب الفرقة ـ لا الباطلة. وعلى الأوّل تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفيّ ».
(٦) في « ن » : « أن ينقضي ».
(٧) في هامش المطبوع عن الرفيع : « قد عرفت في ما سبق في باب الرجل الذي عنده أربع نسوة ، أنّ هذا الرجل إذا طلّق واحدة تطليقة رجعيّة لا يجوز له أن يتزوّج باخرى حتّى تنقضي عدّتها منه ، وأمّا إذا كانت بائنة جاز له العقد على الاخرى في الحال على كراهية ، وهذا هو المشهور عندهم ، فهذا الكلام يدلّ على أنّ يونس من أصحابنا ذهب إلى أنّ البائنة كالرجعيّة في التوقّف على انقضاء العدّة ، فكأنّه عمل بظاهر الأخبار التي قد مرّت في ذلك الباب فتذكّر ».
(٨) في « م » : ـ « من ».
(٩) في « بح » : « وتحليل ».
(١٠) في « بن » : « تزوّج ».
(١١) في « م ، بح » : ـ « به ».
(١٢) في « بح » : « وجه ».