إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ». (١)
١٠٦٦٣ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا (٣) مِنْ (٤) يَوْمِهِ (٥) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٦) تَبِينُ (٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟
فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».
قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ـ إِذَا هُوَ (٨) رَاجَعَهَا ـ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِي طُهْرٍ آخَرَ (٩)؟
قَالَ (١٠) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ (١١) ». (١٢)
١٠٦٦٤ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ،
__________________
وفي رواية : في قبل طهرهنّ ، أي في إقباله وأوّله ، وحين يمكنها الدخول في العدّة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر. يقال : كان ذلك في قبل الشتاء ، أي إقباله ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٩ ( قبل ).
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ضمن ح ١٦٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٩ ، من قوله : « إن طلّقها في استقبال عدّتها ».
(٢) في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٠٧١٠ : ـ « بن يحيى ».
(٣) في « بخ » : + « في يومه ثمّ يطلّقها ».
(٤) في « ن ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٠٧١٠ : « في ».
(٥) في الوافي والكافي ، ح ١٠٧١٠ : + « ذلك ».
(٦) في « جد » وحاشية « جت » : « ثمّ يطلّقها من يومه » بدل « من يومه ثمّ يطلّقها ».
(٧) في « بف » والوافي : « أتبين ».
(٨) في الوسائل : ـ « هو ».
(٩) في « بن » وحاشية « بح » : « واحد ». وفي الكافي ، ح ١٠٧١٠ : ـ « آخر ».
(١٠) في الكافي ، ح ١٠٧١٠ : « فقال ».
(١١) في المرآة : « اختلف الأصحاب في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فيهما ، لكنّه ليس بطلاق عدّة. ويمكن حمل الأخبار الدالّة على عدم الجواز على الكراهة ».
(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّبالمواقعة ، ح ١٠٧١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٥.