فَإِنْ (١) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (٢) ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ (٣) ؛ وَإِنْ (٤) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (٥) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ (٦) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ». (٧)
١٠٦٦٩ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٨)؟ » قَالَ : نَعَمْ.
فَقَالَ (٩) لَهُ (١٠) : « كَذَبْتَ ـ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ـ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا (١١) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا (١٢) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا (١٣) بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللهَ يَا نَافِعُ (١٤) ، وَلَا تَرْوِ عَلَى (١٥) ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ ». (١٦)
__________________
(١) في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩٢٨ : « وإن ».
(٢) في حاشية « بف » : « أو أكثر من واحد » بدل « أكثر من واحدة ».
(٣) في « بخ ، بف » : ـ « فإن طلّقها للعدّة ـ إلى ـ على الواحدة بطلاق ».
(٤) في « بخ ، بف » : « فإن ». (٥) في حاشية « بح » : « شاهدين » بدل « شاهدي عدل ».
(٦) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ولا تجوز ». وفي التهذيب : « ولا يجزي ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٥ ؛ وكتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٨ ، إلى قوله : « فليس طلاقها بطلاق » ؛ وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٨ ، من قوله : « وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ».
(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بمراجعتها ».
(٩) في « ن ، بح ، بف » والوافي : « قال ». (١٠) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».
(١١) في « م ، بح ، بف ، جت » : « أما ». (١٢) في « بح » : « طلّقها ».
(١٣) في « بف » : « وأمسكها ».
(١٤) في « بح » : ـ « يا نافع ».
(١٥) في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « عن ».
(١٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٠ ، ح ٢٢٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٩.