امْرَأَةً (١) بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ (٢) يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ (٣) ذلِكَ؟
قَالَ : فَقَالَ (٤) : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».
قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٥) عليهماالسلام ، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام بِهذَا الْحَدِيثِ (٦)؟ » قَالَ : نَعَمْ (٧) (٨)
١٠٦٧٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٩) قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ (١٠)؟
فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لَايُطَلِّقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلاّمَا يَمْلِكُ (١١) ، وَلَا يَتَصَدَّقُ (١٢)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « امرأته ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « وقال ».
(٣) في الوسائل : ـ « له ».
(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : + « له ».
(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « جعفر بن محمّد ».
(٦) في الوافي : « أراد أبو عبد الله عليهالسلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وكان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن يحسن اعتقاده في علم عليّ بن الحسين عليهالسلام ». وفي المرآة : « لعلّ السؤال كان للتقيّة أو للتسجيل على الخصوم ».
(٧) في « بف » : ـ « بهذا الحديث ، قال : نعم ».
(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٧ ، من قوله : « في رجل سمّى امرأته بعينها » إلى قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح ».
(٩) في الوافي : « عن الرجل ».
(١٠) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والنوادر والتهذيب ، ح ١٦٦. وفي « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فهو فيء للمساكين ». وفي المطبوع : « فهو للمساكين ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : ـ « ولا يعتق إلاّ ما يملك ».
(١٢) في الوسائل : « ولا يصدّق ».