حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :
الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ (٢) طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي.
وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ (٣) عَلى قَوْلِهِ (٤) : اعْتَدِّي؟
قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي.
قَالَ (٥) ابْنُ سَمَاعَةَ (٦) : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ بِالشُّهُودِ إِلى حَجَلَتِهَا (٧) ، أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ.
وَهذَا (٨) الْمُحَالُ الَّذِي لَايَكُونُ ، وَلَمْ يُوجِبِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هذَا عَلَى الْعِبَادِ.
وَقَالَ (٩) الْحَسَنُ : لَيْسَ (١٠) الطَّلَاقُ إِلاَّ كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا ـ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ـ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ (١١) ، وَكُلُّ مَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى. (١٢)
__________________
(١) في « بن » : ـ « بن زياد ».
(٢) في « بخ » : « إنّك ».
(٣) في « جد » والاستبصار : « تشهد ».
(٤) في « بح » : « قول ».
(٥) في « بف » : + « الحسن ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : + « هذا ».
(٧) في المرآة : « قوله : ينبغي أن يجيء بالشهود ، كأنّه أراد أن يستدلّ على عدم وقوع الطلاق بقوله « اعتديّ » بأنّه لوكان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنّما يعتدّ عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج. وردّ عليه بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان الطلاق منحصراً في قوله : اعتدّي ».
(٨) في هامش المطبوع : « لعلّ هذا من كلام حميد بن زياد ، وفيه ردّ على الحسن. ويحتمل أن يكون من كلام المصنّف رحمهالله ».
(٩) في « بن » : « قال » بدون الواو.
(١٠) في « بن ، جد » : « وليس ».
(١١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « شاهدي عدل ».
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ،