وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ. (١)
١٠٧٩٠ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (٢) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللهَ (٣) يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ». (٤)
١٠٧٩١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ (٥) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ (٧) قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ. (٨)
١٠٧٩٢ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤١٩.
(٢) في الوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٣) في « بف » : + « أن ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٤.
(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : ـ « محمّد بن خالد و ».
(٦) في « ن » : « ينقضي ».
(٧) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة ».
(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤٢٠.
(٩) في الوسائل : ـ « بن زياد ».
(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله في المسالك ». وانظر : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣١٨.
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :