ثمّ إنّ القهري يتوقّف على معرفة ما يحتمل الزيادة والنقيصة ولو بالظنّ ، فلو ظهر الخطأ بما لا يتسامح به ، فالظاهر وجوب الردّ إلى صاحب الحقّ فلو سمح به ولم يأخذه لم يجب على الآخر القبول.
نعم ، صيرورته ملكا له يتوقّف عليه ، وكذا الحال لو سمح بالإندار القهري وغيره.
ومجرّد الجواز لا يقتضي الملكيّة قهرا إن لم يندر ، والكلام في المقام إنّما هو في مجرّد الجواز ، فتأمّل.
قوله : ـ سؤال الراوي من المعصوم عليهالسلام ـ « ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه .. » (١) .. إلى آخره (٢).
الظاهر أنّ الحساب من المباشر للوزن أو الكيل ـ أي الوزّان أو الكيّال ، كما هو المتعارف الآن في البلاد الكبيرة ، بل وغيره الكبيرة أيضا ـ لا من البائع ، فإنّه حينئذ يكون حلالا بالاتّفاق الظاهر من الأصحاب ، ولقولهم عليهمالسلام : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٣) ، وقولهم عليهمالسلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٤) ، فالظّاهر من هذه الرواية تداول الحساب وقهريّته ، والشارع صحّح ما كان يزيد وينقص لا ما يزيد ولا ينقص.
فالظاهر من هذه الرواية تداول الأعم ، ولذا صحّح الشرع البعض دون البعض والمتداول في زماننا الآن ـ أيضا ـ الأعم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٦٧ الحديث ٢٢٧٦٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩١.
(٣) عوالي اللآلي : ٢ ـ ١٣٨ الحديث ٣٨٣ و ٣ ـ ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٤) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٨ و ٣ ـ ٤٧٣ الحديث ٣ ، مع اختلاف يسير.