ما في الصحيح : « عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة (١) أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ قال (٢) : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري » (٣) ، وفي معناه أخبار كثيرة (٤).
والدلالة في غاية الوضوح ، وإن كان ظاهرها أنّ المبيع ينتقل بعد الثلاثة ، إلّا أنّ الأدلّة دالّة على الانتقال حين العقد ، كما سيجيء ويسلّمها الشارح أيضا.
فالأخبار محمولة على الانتقال اللزومي ، وسيجيء تمام الكلام في مبحث الخيارات.
قوله : تملّك العبد ، قال في « التذكرة » : المشهور عدمه .. إلى آخره (٥).
ورد أخبار كثيرة في أنّ المملوك لا يورث (٦) ، كما سنذكرها في باب الميراث ، أو نشير إليها ، وهي ظاهرة في عدم المالكيّة ، سيّما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنّة في إرث الورثة مال المورث.
والمحقّقون وجّهوا تلك الأخبار بأنّها من جهة عدم مالكيّة العبد ، إلّا أن يقال بأنّ كلّ من قال بأنّ العبد يملك يقول بمضمون هذه الأخبار فيجعل المملوكيّة مانعة عن التوارث بين ورثة الحرّ وبينه.
__________________
(١) في من لا يحضره الفقيه : ( فمات العبد أو نفقت الدابّة ).
(٢) في الكافي ووسائل الشيعة : ( فقال ).
(٣) الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الحديث ٢٣٠٣٦.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الباب ٥ من أبواب الخيار.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٤٦ ، وورد في ب ، ج ، د : ( واستدلّ على الأوّل في « التذكرة » بالآيتين ). بدلا من ( تملّك العبد .. إلى آخره ).
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٤٣ الباب ١٦ من أبواب موانع الإرث.