وأمّا ورثته المماليك ، فإنّهم لا يرثون قطعا ، لأنّ المملوكيّة حاجبة.
وفيه ، أنّه على هذا لا يرثه المالك أيضا ، وهو خلاف مدلول الأخبار من كون المال مال مولاه ، إلّا أن يقال : كون المال له من جهة الملك لا من جهة الإرث ، كما صرّح بعض المحقّقين (١) ، فتكون دالّة على عدم المالكيّة ـ كما قلنا ـ لكن يظهر من « المسالك » أنّ القائل بأنّ العبد يملك يقول بأنّه ملك غير مستقرّ يعود إلى السيّد إذا زال الملك عن رقبته ، كما إذا باعه (٢) ، أو أنّه رحمهالله يوجّه كلام القائل بذلك ، وسيجيء تتمّة الكلام في كتاب الإرث إن شاء الله.
وعلى هذا ، لا يكون في الأخبار الّتي استدلّ بها الشارح (٣) على عدم مالكيّة العبد دلالة ، بل ولا في الآية (٤) ، لأنّ الملكيّة نوع سلطنة ، فهي منفيّة عن العبد ما دام مملوكا مطلقا ، وبعدها يخرج عن ملكه ، فتأمّل.
ومع ذلك ، ما دلّ على مالكيّة (٥) العبد بعضها صريح في خلاف ما ذكره في « المسالك » (٦) ، وبعضها ظاهر فيه غاية الظهور.
قوله : ورواية (٧) أخرى عنه ، عن جعفر ، عن أبيه .. إلى آخره (٨).
هذا يدلّ على خلاف المطلوب.
__________________
(١) لاحظ! كشف اللثام : ٢ ـ ٢٨١.
(٢) مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٥٤.
(٣) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٤٩.
(٤) أي الآية ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ). النحل ١٦ : ٧٥.
(٥) في ألف ، ب : ( ملكيّة ).
(٦) مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٥٤.
(٧) كذا ، وفي المصدر : ( وفي رواية ).
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٥٠ ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٤٩ الحديث ٢٩٠٨٥.