قوله : حيث يفهم عدم صلاحيّة المنفرد [ للبيع ] .. إلى آخره (١).
فيه تأمّل ظاهر.
قوله : [ فهي بعيدة ] عن قانون الأصحاب (٢) وهو ظاهر ، فكأنّه للتقيّة .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ هذا في مقام التقيّة ، ويظهر منه أنّ العامّة في ذلك الزمان كانوا يجوّزون ، فيظهر منه أنّ روايته عن الكاظم عليهالسلام (٤) كان تقيّة ، ويؤيّده نهاية شدّة التقيّة في زمانه عليهالسلام ، ولذا قد كثر منه ما يوافق التقيّة ، ويؤيّده عدم مناسبة هذا الفعل للحكيم وأهل العفّة.
قوله : صحيحة جميل بن درّاج .. إلى آخره (٥).
في الطريق معاوية بن حكيم ، وهو فطحي موثّق (٦).
قوله : وقد تصدّى لتوجيه ظاهرها بعض ، وليس بتمام ، فالترك أولى ، لما مرّ (٧).
في « الغوالي » : ( وحملها بعض الأصحاب على أنّ الردّ على البائع ردّها (٨) على أربابها لا لتكون عنده ، لأنّه أعرف بهم ، وأمّا استسعاؤها فإنّه جمع بين
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٥٥.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( المذهب ) بدلا من ( الأصحاب ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٧٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٦٨ الحديث ١٨٧٨ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٩٢ الحديث ٢٦٦١٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٨٩ ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٢٠٥ الحديث ٢٦٩٠٤.
(٦) راجع! جامع الرواة : ٢ ـ ٢٣٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩١.
(٨) كذا ، وفي المصدر : ( ليردّها ).