الحقّين ، حقّ المشتري بعد ضياع ثمنه ، وحقّ مولى الجارية في حفظ عينها.
وإنّما جاز هنا لأنّ مال المسلم معصوم بالأصل ، ومال أهل الصلح إنّما كان معصوما لعارض الصلح ، وإذا عارض الأصليّ العارض قدّم (١) ، فرجّح حفظ مال المسلم ) (٢) أقول : فيه ما فيه ، ويمكن حمل الرواية على صورة تهمة السرقة ، لا بثبوتها ومعلوميّتها ، وحمل الاستسعاء وغير ذلك على الاستحباب ، ويكون مخصوصا بصورة تمشّي ذلك الاستحباب وإمكان استحصاله ، فتأمّل.
قوله : وإن لم يكن دليله واضحا ، هذا إن لم يقصّر .. إلى آخره (٣)
الدليل ، عموم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (٤) ، خرج منه الأمانة بالنصّ والإجماع وبقي الباقي ، وليس كلّ ما يسلّم صاحب المال أمانة واستئمانا ، بل الأمانة التماس من صاحب المال أن يأخذ الأمين ويحفظه ، من حيث أنّ صاحب المال لا يتيسّر له الحفظ ويتيسّر للأمين ، ولصاحب المال وثوق بحفظه ، فهذه مصلحة لصاحب المال والتماس منه وتعب على الأمين ، وليس فيه مصلحة دنيويّة بحسب الأصل.
هذا بخلاف المقبوض بالسوم وما ماثله ، فإنّ حكاية المصلحة والالتماس بحسب الأصل بالعكس ، ومع ذلك ليس الإعطاء (٥) من جهة الاستئمان والوثوق
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وإذا تعارض الأصلي والعارض قدّم الأصلي ).
(٢) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٩ ـ الهامش رقم ٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩٤.
(٤) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٤ الحديث ١٠٦ و ٣٨٩ الحديث ٢٢ ، مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.
(٥) في ألف ، د ، ه : ( اللفظ ).