بالحفظ ، كما هو ظاهر ، والله يعلم.
قوله : والأولى تركها ، لعدم الصحّة ، والعمل بالأصول (١) وقوانين المذهب ، وهو ظاهر .. إلى آخره (٢)
لأنّ الخبر إذا خالف الأصل والقاعدة الثابتة من الشرع لا شبهة في صيرورته معارضا له ولها ، فيصير التعارض من باب التعارض بين العام والخاص ، فيعتبر في الجمع بينهما والعمل بمجموعهما ما يعتبر في التعارض بين العام والخاص من كون الخاص مستجمعا لشرائط العمل ، ومع ذلك يكون بحسب القوّة والمقاومة مقاوما ومقابلا له.
هذا حال المخالفة لأصل واحد ، فكيف المخالفة لأصول متعدّدة؟! وورد في الخبر أنّ الخبر إذا كان موافقا لسائر أحكام أهل البيت عليهمالسلام ومشابها له يكون حجّة ، وإلّا فلا يكون حجّة (٣) ، بل يجب طرحه. وقد حقّقنا في موضعه.
قوله : من جهة كون أنّ ظاهرها أنّه مأذون في التجارة فقط .. إلى آخره (٤)
لا يخفى أنّ ما ذكره من أنّ ظاهرها أنّه مأذون للتجارة فقط حقّ ، لكن قوله : ( فكيف يصحّ .. إلى آخره ) (٥) ، ليس بشيء ، إذ لا يظهر من الرواية أنّ وكالته كانت حلالا جائزا في الواقع ، إذ ربّما كان الدافع غير عالم بأنّه عبد ، أو كان عالما لكن أمره إيّاه بهما لم يكن على قانون الشرع ، بأن كان جاهلا بالمسألة ، أو كان معتقدا أنّه مأذون في الوكالة أيضا ، وإن كان خطأ ، أو كان آثما في هذا الأمر ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( بأصول ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩٥.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٢٣ الحديث ٣٣٣٨١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩٦.