ولم يظهر من الرواية ما يخالف هذا ، أو كان مأذونا واقعا ، إلّا أنّ ورثة المأذون كانوا يدّعون عدم الإذن ، كما ظهر من آخر الخبر ، ولذا قال : ( مأذون في التجارة ).
وممّا ذكرنا ظهر ما في قوله : ( فكيف .. إلى آخره ) ، إذ حاله حال وكالته فيما ذكرنا. وأمّا قوله : ( وإن كان وكيلا فكيف .. إلى آخره ) (١) ، ففيه أنّه يمكن أن يكون حاله حال الوكالة ، بأنّه لم يكن مشروعا واقعا ، أو عند المدّعيين ، وأن يكون « حجّ عنّي بالباقي » (٢) وصاية ، وأمّا أنّه فعله بالألف المأخوذ من الآمر ، فهو فرض المسألة بحسب الواقع ، لا بحسب ظاهر الشرع وحكمه عند مخاصمة المتخاصمين.
وقوله : ( ما كان لمولى الأب شيء في يد المأذون ) (٣) ، فكيف يدّعي [ ذلك ]؟ ففيه أنّه لا مانع من الدعوى ، إذ لا يلزم أن يكون كلّ دعوى حقّا ، بل الدعاوي لا يخلو عن دعوى باطل البتّة ، لأنّ اجتماع الضدّين أو النقيضين محال جزما ، مع أنّه ربّما كان عنده مال أو عثر على مال له فأخذه واشترى.
وأمّا ( أنّه لا يمكن شراء مال شخص .. إلى آخره ) (٤) ، فيه أنّه يدّعي أنّه ظهر كون الثمن ماله بعد تحقّق المعاملة ، لا أنّ حال المعاملة كان ظاهرا له.
وبالجملة ، لا ضرر من جهة الأمور الّتي ذكرها أصلا إلّا ما ذكره من ( أنّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩٦ ، وفي المصدر : ( وأنّه كان وكيلا له ، فكيف .. ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٨٠ الحديث ٢٣٦٧٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩٦.