ورواية جميل (١) ، يمكن حملها على عدم البأس بالبيع في الجملة ، فتأمّل.
وكيف كان ، لا نجد معارضا مطلقا من جهة ضعف السند ، مع أنّه سيجيء في بحث السلف عدم جواز بيعه قبل الحلول إجماعا ، فرواية الحجّاج مخالفة للمجمع عليه عندهم.
قوله : [ جواز المواضعة أيضا ] ، لكن الأوّليين ينفيانها أيضا .. إلى آخره (٢).
يمكن حمل الأوّل على ورود الشرط مورد الغالب من عدم البيع وضيعة ، أو أنّ البيع قبل القبض لا يكون بالوضيعة غالبا ، مع أنّه يشعر بحرص وشدّة رغبة فيه ، ولا يكون غالبا إلّا بالمرابحة وبعدها التولية. وبما ذكرنا يتّفق الأخبار وأجزاء هذا الخبر.
قوله : وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة [ والجواز التولية ] .. إلى آخره (٣).
قد عرفت عدم المخالفة والتفاوت ، وعدم ضرر أصلا ، وعدم شيء مطلقا بمقتضى القواعد.
قوله : [ ثمّ إنّه ] يمكن حمل أخبار المنع مع ما عرفت فيها .. إلى آخره (٤).
بعيد جدّا ، مع أنّه لا مقاومة بحسب السند ، فلا وجه للحمل ، مع أنّه ربّما يستفاد من الروايات أنّ القبض ثمّ البيع للتعبّد (٥) عن شباهة الربا ، فتأمّل.
قوله : [ في اشتراط الوزن والكيل ] تأمّلا ، وعلى تقدير التسليم .. إلى آخره (٦).
قد مرّ ما في تأمّله ، مع أنّه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ١٧٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٣٦ الحديث ١٥١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٦ الحديث ٢٣١٥٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤١ ، وفي المصدر : ( لكن الأوّلتين تنفيانها أيضا ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤١.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٥ الحديث ٢٣١٥٣ وباقي أحاديث الباب.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٢.