في الحديثين (١) كونها على الشجر ، وعدم كونها ممّا يكال ، سيّما بملاحظة صحيحة الحلبي الآتية (٢).
وبالجملة ، لا يقاوم دلالة هذين دلالة الصحيحة وغيرها ، وذكر الشارح هذين الصحيحين عند قول المصنّف : ( وأن يبيع ما ابتاعه ) (٣) ـ في بحث بيع الثمار ـ وأنّه يجوز عند الفقهاء قبل القبض وبعده من دون تأمّل ، فلاحظ.
قوله : « لا يصلح » من عبارات الكراهية .. إلى آخره (٤).
عدم الصلاح له ظهور في المنع ، سيّما بملاحظة أنّ مقابل الصلاح الفساد ، وهو المناسب في أمثال المقام ، مع أنّ النهي حقيقة في الحرمة ، وليس هاهنا معارض ، لما عرفت من أنّ ما في الصحاح غير محلّ النزاع ، وما في الضعيف (٥) ـ مع ضعف السند ـ لا يقاوم دلالته النهي ، بل وعدم الصلاح أيضا. هذا في رواية أبي بصير (٦).
وأمّا رواية الحجّاج (٧) ، فيمكن اختصاصها بموردها.
__________________
(١) المراد منهما : الحديثان ٣٧٦ و ٣٧٧ من تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٩ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٧ الحديثان ٢ و ٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٧ الحديث ٢٣١٦٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٩.
(٥) أي رواية أبي بصير الّتي سنشير إليها في الهامش التالي.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٣٧ الحديث ١٥٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٩ الحديث ٢٣١٦٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٨ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣١ الحديث ٥٦٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٣٩ الحديث ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٩ الحديث ٢٣١٧١ ، إلّا أنّ صاحب « الوسائل » حذف آخر الحديث من دون إشارة إليه ، ولكن استدرك في جامع أحاديث الشيعة : ١٧ ـ ٤٨٩ الحديث ٥ ، فلا تغفل! ، وفي المصادر : ( ابن الحجّاج ).