تحقّقه ولزومه من حين العقد ، وإلّا فلا ، فتأمّل.
فإن قلت : الفقهاء لم حكموا هنا بالبطلان ، ولم يقولوا بالصحّة بعد رفع اليد عن الشرط وتحقّق خيار الفسخ؟
قلت : طريقتهم في كثير من أمثال المواضع الحكم بالبطلان ، مثل اشتراط الأجود ، وغير ذلك ممّا هو كثير.
قوله : فقال : ابتع لي متاعا لعلّي أشتريه منك .. إلى آخره (١).
لا يخفى ، أنّ المتاع غير الطعام وما يكال بحسب الظاهر ، والمراد من الحديث أنّ الرجل إذا أمر رجلا آخر أن يشتري متاعا ليشتري منه ويعطيه الربح يخاف أن يكون هذا ربا ، فأجاب عليهالسلام : إنّ البيّع صار واسطة ، والثاني إذا اشتراه وأربحه إنّما يشتريه ما اشتراه الأوّل ، فلا ربا ، بل هو ربح المعاملة.
فلا دلالة في الروايتين (٢) على الصحّة فيما يكال أيضا ، لما ستعرف أنّ المانع هو كونه يكال ، لا تحقّق الربا وكون الربح من غير جهة المعاملة ، ولذا صرّح في صحيحة الحلبي (٣) الآتية بالصحّة في المتاع ، والفساد في الطعام معلّلا بأنّه يكال ، فتأمّل.
قوله : يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذ .. إلى آخره (٤).
لعلّ المتبادر من الثمرة
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٥١ الحديث ٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥١ الحديث ٢٣١١٨.
(٢) أي : الرواية السابقة المشار إليها بقوله : « فقال : ابتع لي متاعا .. » ، والرواية الآتية في قوله : « يشتري الثمرة ثمّ يبيعها .. ».
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٩ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣٦ الحديث ٥٩٤ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٥٥ الحديث ٢٤٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٧ الحديث ٢٣١٦٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣٢ الحديث ٥٧٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٨ الحديث ٣٧٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٥ الحديث ٢٣٥٥٠.