وموافقوه ، لا مع رفع اليد عنه لاستحالته.
فإن قلت : ما تقول في البيع بشرط العتق؟
قلت : لم يثبت توقّف عتق المشتري ـ على أيّ حال يكون ـ على تماميّة ملكه ، إذ لعلّ ما نحن فيه خرج عن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا عتق إلّا في ملك » (١) بسبب النصّ وإجماع الأصحاب (٢) ، أو يكون العتق من جهة البائع الآمر ، أو يكون النصّ والإجماع قرينة على أنّ المراد من الشرط هنا غير معناه الظاهر ، بخلاف ما نحن فيه ، بل الأمر فيه بالعكس.
فإن قلت : ما تقول في البيع بشرط أن يبيع من الغير؟
قلت : لم يظهر بعد صحّة هذا ، ولا القائل بالصحّة ـ كما لا يخفى على المطّلع ـ ومع ذلك نقول : بيع المشتري ـ على أيّ تقدير ـ لم يثبت توقّفه على تماميّة ملكه ، إذ لعلّه يكون البيع من جهة البائع الآمر الشارط ، ولا يمكن البيع من جهة على نفسه كما هو ظاهر ، فتأمّل جدّا.
وبهذا الجواب صرّح العلّامة ، مع ادّعائه صحّة اشتراط البيع من الغير عندنا (٣).
فإن قلت : البائع يريد الانتقال من حين العقد ، فكيف توقّفه على الشرط؟
قلت : لعلّه يريد الانتقال المتزلزل إلى أوان الشرط ، فإن وقع يكشف عن
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٩٩ الحديث ٤ و ٣ ـ ٤٢١ الحديث ٣ ، وفي : الكافي : ٦ ـ ١٧٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١٧ الحديث ٧٧٤ ، الاستبصار : ٤ ـ ٥ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ١٥ الحديث ٢٨٩٩٨ ورد لفظ الحديث هكذا : « لا عتق إلّا بعد ملك ».
(٢) راجع : مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٧٣٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٩٠ ، حيث ذكر فيه : ( أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره صحّ عندنا ).