قلت : الفقهاء ما خصّصوا خيار الفسخ بفقدان الشرط ، بل قالوا بخيار الفسخ بفقدان أيّ جزء من أجزاء الثمن ، وأيّ جزء من أجزاء المبيع ، وأيّ وصف من أوصافهما ، ومن جملة ذلك فقدان الشرط.
ومعلوم أنّه ليس جزء من أجزاء المبيع بإزاء اللزوم ، بل الجميع بإزاء الثمن على حدّ سواء ، وكذا الحال في أجزاء الثمن والأوصاف ، وأيضا خيار الفسخ في المشروط عند فقد الشرط إنّما يكون للمشترط فقط.
وأمّا الّذي عليه الشرط فلا خيار له أصلا باتّفاق جميع الفقهاء حتّى الشيخ علي والشهيد (١) وأمثالهما ، فلو (٢) كان المتوقّف على الشروط هو اللزوم خاصّة لكان للمشتري أيضا خيار الفسخ.
وأيضا ، قد عرفت سابقا أنّ الخيار في الفسخ للمشترط ، وإن كان بسبب التراضي الواقع حين العقد ، لكن خياره في الإمضاء ليس بذلك الرضا منه ، بل رضا جديد يحدث منه ، ويلحق العقد وله هذا الرضا اللاحق بمقتضى الأدلّة الّتي عرفت.
فإن قلت : لعلّ نظر المحقّق الشيخ علي والشهيد رحمهماالله والغير إلى ما ذكرت.
قلت : لا يدفع الدور ، بل يحقّقه ويؤكّده ويتفرّع عليه ، لأنّ فقدان الشرط هنا من جهة الاستحالة الكائنة من الدور ، ومع ذلك لا خيار للمشتري أصلا كما عرفت.
والدور إنّما حصل من جهة المشتري بأنّ تملّكه فرع تمليكه ، وتمليكه فرع تملّكه. ومع ذلك ، الكلام في صحّة العقد مع تحقّق الشرط كما اختاره الشهيد رحمهالله (٣)
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٢.
(٢) في ألف ، د ، ه : ( ولو ).
(٣) الدروس الشرعيّة : ٣ ـ ٢٠٣.