قوله : لأنّ مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع [ عند الحلول ] .. إلى آخره (١).
لو كان مقتضى العقد ذلك يلزم جهالة عظيمة ، أعظم من التأجيل إلى وقت الحصاد مثلا ، بل الأصحاب جعلوا التأجيل إلى نفر الحاج من منى جهالة مبطلة ، مع أنّ التفاوت ليس إلّا يوم واحد ، ويلزم ضرر عظيم ونزاع عظيم ، بل وسفاهة كذلك.
مع أنّ التسليم في أيّ مكان ليس جزءا للعقد ولا لازما له ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلاشتراط اللزوم الذهني ، وقياسه على القرض قياس فاسد.
وبالجملة ، ما ذكره هنا مخالف لما ذكره أوّلا.
قوله : [ يحتمل مكان الطلب ] بعد الحلول خصوصا .. إلى آخره (٢).
لا أيّ موضع كان. نعم ، لو كان عادة أو قرينة مثل : الماء والحطب ، وعادة أهل القرى إن كانت معهودة عند المتبايعين ، فتأمّل.
قوله : أي لا يجوز بيع ما اشتري بالسلم قبل حلول أجله .. إلى آخره (٣).
نقل الشارح رواية عن خالد بن الحجّاج متضمّنة لجواز البيع قبل الحلول ، في بحث بيع ما يكال قبل القبض (٤) ، واستند إليها ، ولم يتأمّل فيها أصلا!
قوله : وفيه بنان بن محمّد ، وقد نقل عن الصادق عليهالسلام .. إلى آخره (٥).
قال المحشين : الظاهر أنّ المنقول لعنه ، غير بنان بن محمّد المذكور ، لأنّه ـ على ما هو الظاهر ـ روى عن علي بن مهزيار ، كما ذكر الكشّي (٦) في ذكر محمّد بن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٩ الحديث ٢٣١٧١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦١.
(٦) رجال الكشّي : ٢٤٥ الحديث ٤٥٠ ـ من منشورات جامعة مشهد ـ والسند فيه هكذا : ( علي بن محمد قال : حدّثني بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع .. ).