قوله : كما يدلّ عليها (١) رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره (٢).
ظاهر هذه الرواية أنّ البيع وقع مرابحة بغير نسبة الربح إلى رأس المال ، لأنّ التجّار قالوا : « نأخذ به ده دوازده » ، والمعصوم عليهالسلام سأل : « كم يكن ذلك » ـ أي ده دوازده ـ؟ قالوا : « في كلّ عشرة آلاف ألفين » ، فقال : « أبيعكم هذا باثني عشر ألفا ».
وظاهر هذا أنّ التجّار ما اشتروا إلّا مرابحة ، وما وقع شراؤهم إلّا كذلك ، وهو عليهالسلام أيضا ما منعهم عن ذلك ، بل قرّرهم عليه ، إلّا أنّه عليهالسلام نسب لاثنى عشر ألفا ـ الّذي هو مجموع ثمن المرابحة ـ إلى المتاع ، وهذا بعينه هو الّذي يقوله الفقهاء.
وأيضا ، يظهر من التأمّل في الرواية أنّ متاع المعصوم عليهالسلام كان عشرة آلاف ، والألفين كان ربحه ، فظهر الإخبار برأس المال من قوله عليهالسلام : « أنا أبيعكم .. إلى آخره » ، متفرّعا على ما قالوا : في كلّ عشرة ألفين ، وهذا معنى بيع المرابحة ، فتأمّل.
على أنّه لو لم يكن كلّ واحد ممّا ذكر دليلا على المرابحة ، فالمجموع له ظهور فيها.
وأيضا ، الكراهة في المرابحة ـ مع أنّه لم يقل بها أحد ، وورد عدم البأس عنها مطلقا (٣) ـ لو كانت ، فمن جهة عدم الاحتياط في ضبط رأس المال والإخراجات ، وهذا مأمون من المعصوم عليهالسلام ، فكيف يقول : « وعظم ذلك عليّ » (٤) ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( عليه ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٧٤ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٩٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٥٤ الحديث ٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦١ الحديث ٢٣١٤٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٠ و ٦١ الباب ١٢ و ١٣ من أبواب أحكام العقود.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٧٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٣ الحديث ٢٣١٤٩ ، وفيها : ( وعظم عليّ ).