سيّما وأن يقول لغيره : لا بأس أصلا؟ مع أنّ الغير أولى بالكراهة من جهة عدم مأمونيّة الاحتياط.
وأيضا ، الكراهة في الروايتين الأوليين (١) إنّما تعلّقت بخصوص « ده يازده وده دوازده » ، لا مطلق المرابحة ، فإنّ المرابحة لا تنحصر فيه ، بل هو قسم من المرابحة ، وكراهة قسم من الشيء لا يستلزم كراهته مطلقا ، ولو كان المطلق مكروها لكان يقول بكراهته مطلقا ، لا أن يخصّه بخصوص هذا القسم.
وقوله عليهالسلام في رواية جراح (٢) : « ولكن .. إلى آخره » لا يدلّ على كونه بيعا بغير مرابحة ، بل ظاهره أنّه غير « ده يازده ودوازده » حسب.
وأمّا الرواية الأولى (٣) ، فلم يثبت الحقيقة الشرعيّة في المساومة ، فلعلّها تعيين قيمة المتاع وجعل القيمة قيمته ، وهو أعمّ من المصطلح عليه ، مع أنّ قوله عليهالسلام : « ولكن .. إلى آخره » لا يقتضي انحصار المرابحة في مثل « ده يازده » ، وهو ظاهر ، ولا عموم الكراهة في كلّ مرابحة بعد النصّ بأنّ المكروه هو خصوص مثل « ده يازده » ، إذ لا مانع من أنّه عليهالسلام عدل عن المكروه إلى ما هو الأفضل ، فتأمّل.
وبما ذكرناه لعلّ الفقهاء حكموا بكراهة نسبة الربح لا مطلق المرابحة ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٧٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٢ الحديثان ٢٣١٤٧ و ٢٣١٤٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٥٥ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٦٢ الحديث ٢٣١٤٧.
(٣) أي رواية محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٧٤ ، وقد مرّت الإشارة إليها.