العقود ولا يصحّ أصلا ، مثل : أن لا يرث فلان عن أبيه ، أو يكون الحرّ الفلاني عبدا ، أو تكون فلانة خارجة عن حبالة زوجها ، أو لا يكون له وطؤها ، وأمثال ذلك ، فتأمّل جدّا.
قوله : [ إذ الظاهر أنّ مفارقة أحدهما ] يسقط خيار الآخر أيضا ، كما مرّ في الخبرين (١) ، فالفسخ بيده .. إلى آخره (٢).
يسقط خيار الآخر إذا ثبت مقامه ولم يتبعه ، ولم يظهر من الخبرين أزيد من هذا ، كما لا يخفى على من تأمّل فيهما.
وحين المتابعة إن وقع الافتراق اللغوي الحقيقي فقد عرفت أنّه غير مضرّ ، وإن وقع الافتراق العرفي فهو أيضا غير مضرّ إذا كان من جهة غفلة الآخر ، أو عدم تمكّنه من العدو معه ، لأصالة بقاء الخيار ، وعدم ثبوت القاطع من إجماع أو خبر ، أمّا الإجماع فظاهر ، وأمّا الخبر فستعرف الكلام في العموم.
فما ذكره رحمهالله مؤيّد ، بل دليل ، لأنّ الأصل في البيع اللزوم بلا تأمّل ، فالخيار إنّما هو للخلاص عن مقتضي هذا الأصل.
فإذا كان الافتراق الكرهي يوجب اللزوم ، فهو أمر ممكن لكلّ عاقد ، وميسّر للأكثر ، فأيّ فائدة في الخيار؟ ومعلوم أنّ الأخبار واردة بالقياس إلى الأفراد الشائعة والغالبة ، سواء كانت واردة بالقياس إلى غيرها أم لا ، فتأمّل جدّا.
قوله : وظاهر الأخبار عام ، فلو لم يكن إجماع ونحوه [ يمكن القول بالسقوط ] (٣).
لم يفهم العموم ، إذ المتبادر الافتراق المستند إلى إرادتهما بأن يفترق كلّ
__________________
(١) أي خبر محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٨ الحديثان ٢٣٠١٩ و ٢٣٠٢٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٨.