منهما موضع العقد أو حكم الموضع ، أو يذهب أحدهما ويثبت الباقي بإرادتهما ، فلو هرب أحدهما ـ لأنّه يريد اللزوم ـ حين غفلة الآخر ، فبعد تفطّنه إن ثبت مكانه تحقّق الافتراق المذكور ، وإن تبعه فلم يعلم بعد تحقّق الافتراق المذكور ، فالخيار اليقيني مستصحب حتّى يثبت الناقل عنه بإجماع أو خبر.
نعم ، العموم المذكور يشمل صورة علمهما بالمسألة ، وجهلهما ، وعلم أحدهما.
قوله : ويؤيّده أنّ الأمر بيده ، لو أراد الفسخ لقال : فسخت .. إلى آخره (١).
لا تأييد أصلا ، لأنّ المتعارف أنّ المتعاملين متردّدان متأمّلان في أنّ مصلحتهما في الفسخ والإمضاء ، ولو لم يكن لهما تردّد أصلا لم يبقيا على هذا الحال ، بل يقولان : فسخنا أو التزمنا ، وكذا الحال في واحد منهما ، وربّما يريد أحدهما اللزوم دون الآخر.
قوله : لقائل : التزمت .. إلى آخره (٢).
قول : التزمت لا يفيد اللزوم إلّا بالنسبة إلى القائل فقط ، فأيّ فائدة فيه؟
بل ربّما كان خلاف الفائدة!
قوله : [ جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما ] ما لم يسقط بالشرط (٣) ، مع أنّ في الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك .. إلى آخره (٤).
الّذي ذكر في « القواعد » أنّ مسقطاته هو التزام عنهما ، أو اشتراط
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٨ ، وفي بعض نسخ مجمع الفائدة والبرهان ( فسخت ) بدلا من ( التزمت ).
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( بالشرط والتخاير ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٩.