السقوط ، أو تفارق المجلس (١) ـ على قول ـ ومراده من الالتزام بالبيع هو الإسقاط للخيار بعده ، أو التصرّف المسقط ، كما لا يخفى على من تأمّل كلامه.
مع أنّ كون التصرّف مسقطا ممّا لا ريب لأحد فيه بالنسبة إلى أحد من فقهائنا ـ سيّما العلّامة ـ ولذا قال الشارح : ( ما ذكر التصرّف ، ولعلّه .. إلى آخره ) (٢).
وأمّا نسبته رحمهالله مفارقة المجلس إلى قوله : فلأنّه لم يرد في الخبر لفظ المجلس ، بل الوارد « مفارقة الأبدان » ، ولم يعتبر العلماء سوى ما في الأخبار ، فلا وجه لاعتباره ، سيّما جعله نازلا منزلة الرفيق ، فلأنّه لا ربط له بالرفيق ولا خصوصيّة.
هذا حال « القواعد » ، وأمّا « التذكرة » فقد ذكر فيه السقوط بالشرط والتخاير (٣) ، فلا يبقى سوى التصرّف المسقط ، فقد اعتذر الشارح بما اعتذر ، فلا وجه للاعتراض عليه ، مع أنّ العذر واضح ، سيّما ومن « القواعد » يظهر إدخاله في الالتزام (٤) ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ الاختيار بيد الولي أيّ وقت يريد أن يفسخ يفسخ ، فأيّ فائدة في اشتراطه السقوط ، مع أنّ هذا الخيار للعاقد فقط على ما مرّ؟! مع أنّ المصلحة للطرفين في بقاء الخيار ، والخيار ليس إلّا لأجل المصلحة ، فكون شرط الإسقاط مصلحة لا يخلو عن إشكال مع كون الأمر بيده ، فتأمّل!
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥١٧.
(٤) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٢.