دون حربهم ، فتأمّل.
أقول : فيه نظر ظاهر ، لأنّ حفظ النفس ربّما يؤدّي إلى تلف النفوس المقدّسة ، ولا أقلّ من المؤمنة والمستضعفة ، ويؤدّي إلى الفتنة الّتي هي أشدّ من القتل ، بل إلى مفاسد عظيمة ، كما قال الشارح رحمهالله.
قوله : بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفّار مع الأخرى منهم ، [ وهو صريح في ذلك ] .. إلى آخره (١)
ربّما يكون الظاهر من أهل الباطل هنا هم المسلمين غير الناجين ، وكثيرا ما يكون فيهم مستضعفون ، مع أنّ الأصحاب لا يحكمون بحليّة قتل غير المستضعفين منهم أيضا ، فتأمّل.
قوله : [ فكأنّ المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم ] كما في بيع الغرر (٢).
فيه تأمّل ظاهر.
قوله : وإجارة المساكن لوضع المحرّمات .. إلى آخره (٣).
قد أشرنا إلى دليل ذلك (٤) ، ومرّ في بحث حكم الحجامة أيضا ما يدلّ على ذلك ، فلاحظ.
قوله : ويدلّ على الكراهة صحيحته عنه (٥) أيضا .. إلى آخره (٦).
الظاهر ، أنّ الأخبار بجعلهم خمرا إنّما هو على سبيل المظنّة ، لأنّ حصول
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦.
(٤) راجع! الصفحة ٢٢ ، عند قوله : ( ويدلّ على حرمة الإعانة في الإثم ).
(٥) أي : صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٣٧ الحديث ٦٠٥ ، الاستبصار : ٣ ـ ١٠٦ الحديث ٣٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٣١ الحديث ٢٢٤٠٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩.