اليقين بأنّهم يجعلون خصوص هذا الشخص من العنب أو العصير خمرا ممّا لا يكاد يتحقّق عادة ، إلّا على فرض نادر ، والأخبار واردة مورد المتعارف الغالب ، لا يجوز حملها على الفروض النادرة بغير قرينة ، كما حقّق في محلّه.
مع أنّه متعارف التعبير بهذا النحو من جهة المظنّة ، في أمثال المقامات ، ويمكن حمل أمثال هذه الصحاح على الاتّقاء ، بناء على أنّ المراد من الخمر هو العصير العنبي الّذي ينشّ أو يغلو بالنار ، فإنّ المتعارف عند الشيعة أنّهم في زمان الأئمة عليهمالسلام كانوا يعبّرون عنه بلفظ الخمر بسبب ما سمعوا من الأئمة عليهمالسلام ، ينبّه على ذلك ملاحظة « الكافي » باب أصل
حرمة الخمر وبدئها (١) ، وكذا ملاحظة « الفقيه » باب حدّ شرب الخمر (٢) ، وغير ذلك.
وهذا هو السّبب في حكمهم بالنجاسة ، وأنّه يجب حدّ شاربه حدّ شرب الخمر والمسكر ، وغير ذلك من الأحكام ، وبسطنا الكلام في رسالتنا في حكم العصير ، فليلاحظ.
وما ذكرناه ربّما يظهر من التأمّل في هذه الصحاح وما وافقها.
والمراد على الاحتمال الأوّل أنّه لا بأس إذا بعته ، وهو حلال وإن ظننت أنّه يجعله حراما واتّفق مطابقة ظنّك للواقع ، فتأمّل.
قوله : وهي حسنة ابن أذينة وقال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره (٣)
يمكن توجيه الفرق مع توجيه الحديث بأنّ ضمير « منه » راجع إلى مطلق
__________________
(١) الكافي : ٦ ـ ٣٩٣ باب أصل تحريم الخمر.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٣٩ باب حدّ شرب الخمر.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥١ ، وحسنة ابن أذينة هي : « كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط! فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب