المبايعة ، أعمّ من وقوع العقد على العوض الكلّي أو الشخصي ، فإنّ الشخصي ظاهر.
وأمّا الكلّي ، فلمّا استحال وجوده في الخارج إلّا في الشخص ، فيرجع العقد إلى الشخص الّذي تعيّن الكلّي فيه ووجد بعد العقد ، والتصرّف فيه تصرّف فيما وقع العقد ، فإنّ التصرّفات المنافية للفسخ كلّها كذلك في العوضين الكلّيين ، كما هو المتعارف في العقود ، سيّما بالنسبة إلى الثمن.
هذا حال خيار الشرط ، وأمّا ارتجاع المبيع فهو على قسمين :
قسم منه يكون خيار الشرط البتّة داخل فيه بالبديهة ، وهو أن يكون العوضين لا يتصرّف فيهما أصلا ، يعني الرجوع إلى نفس العوضين ـ جزئيّين أو كليّين ـ على ما عرفت من رجوعهما إلى الحالة السّابقة على العقد ، وهي عدم تسلّط أحد في تصرّف فيه بغير إذن صاحبه ، أو تصرّف فيه تصرّف الملّاك في ملكه.
مضافا إلى الأخبار الكثيرة ، مثل رواية السّكوني (١) ، وغيرها ممّا ستعرف ، مع كونه متّفقا عليه عند الفقهاء ، مثل بطلان المغارسة وغيرها ممّا لم يناقش فيه الشارح المناقشة الّتي ناقش في المقام ، مع اتّحاد الحال في الكلّ كتابا وسنّة وإجماعا.
مع أنّه وجد في المقام الأخبار الكثيرة والأصول والقواعد الواضحة ممّا أشرنا إليه في الحواشي السّابقة واللاحقة ، فليلاحظ.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٢ ، الكافي : ٥ ـ ١٧٣ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الحديث ٢٣٠٥٩.