وبالجملة ، لا يتصرّف فيه أصلا ، فإنّ التصرّف مناف للفسخ ، مسقط للخيار الشرط البتّة عندهم.
والقسم الثاني ـ وهو المعبّر عنه باشتراط ارتجاع المبيع المعدود قسما آخر كما عرفت في الحواشي السابقة ـ هو الرجوع في الثمن ، أعمّ من أن يكون في نفس الثمن أو في مثله لا أزيد ولا أنقص ولا المباين ، بالنحو الّذي عرفت فيما سبق ، لكن في طرف المبيع يكون على نهج خيار الشرط ، يعني نفس المبيع خاصّة لا مثله ، فالتصرّف فيه من طرف الثمن غير مضرّ ، بل من طرف المبيع أيضا ، لكن نفس المبيع لا عوضه ، بل لا يعامل هذه المعاملة إلّا من جهة التصرّفين ، فهو غير داخل في خيار الشرط.
ولا يعبّر أحد من الفقهاء عنه ، ولا أحد من المتشرّعة إلّا بخيار ارتجاع المبيع ، وإن صحّ ـ لغة ـ التعبير عنه بخيار الشرط ، إلّا أنّ اصطلاح الفقهاء هو ما ذكرناه ، ولذا يحكمون بأنّ خيار الشرط يسقط بالتصرّف من دون تأمّل وتزلزل ولا استثناء أصلا.
والمناقشة في كون الثاني أيضا خيار الشرط فاسد ، إذ لا مشاحّة في الاصطلاح ، ومن هذا ترى أنّ الشهيد الثاني حينما ألحق صورة عكس اشتراط ارتجاع المبيع به اشترط أن يكون نفس المبيع لا مثله (١) ، وكذلك غيره من المحقّقين.
ومعلوم أنّ هذا بعينه اشتراط خيار الشرط ، لعدم اعتبار التصرّف في الثمن ولا في المبيع ، فلا اعتبار (٢) عليه أصلا ، إلّا أن يكون مراده جواز التصرّف فيهما لا بتصرّف غير متلف يرجع إلى اشتراط ردّ المثل وجوازه.
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٢.
(٢) في د : ( فلا غبار ) ، وفي ه : ( فلا خيار ).