وفهم كلام الأصحاب كذلك ، وإلّا أشكل الحكم فيما اختاره (١) ، لكن لم يظهر لي بعد مخالفة منه للفقهاء ، بل كلامه في « المسالك » صريح (٢) غاية الصراحة في موافقته الفقهاء غاية الموافقة (٣) ، بل في غاية الإصرار فيها ، ولم يتأمّل أحد إلّا الشارح ، لما ذكره من عدم فهمه (٤) ، وأنّ الله أيضا لم يفهّمه.
قوله : [ كلّما صدق عليه أنّه تصرّف ] فهو مسقط عندهم. قال في « التذكرة » : ولو كان شيئا [ خفيفا ] .. إلى آخره (٥).
وقد مرّ دليله ووجهه عند ترجمة قول المصنّف : ( ولو شرطا سقوطه .. إلى آخره ) (٦).
قوله : ما رأيت دليلا على كون التصرّف مطلقا [ مسقطا ] .. إلى آخره (٧).
قد عرفت الدليل ، وبيان التصرّف المسقط ، والمراد من الرواية جميعا.
قوله : [ لما تقدّم ] من أنّ التصرّف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط .. إلى آخره (٨).
لم يظهر عدم مسقطيّة التصرّف لخيار المجلس ، وأمّا عدم مسقطيّته لخيار الغبن ما دام المغبون جاهلا فظاهر ، لعدم دلالة التصرّف حينئذ على الرضا بالبيع حين معرفة الغبن وبعدها ، فإنّ التصرّف المسقط لا بدّ أن يكون دليلا على الرضا
__________________
(١) في د ، ه : ( فيما ذكره واختاره ).
(٢) في النسخ ( تصريح ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٢.
(٤) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٣٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٦ ، وقد مرّ في الصفحة : ٢٣١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.