والإسقاط كما عرفت ، فتأمّل.
قوله : إن كان التصرّف من المشتري في المبيع [ فمعنى سقوط الخيار واضح ] .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ المتبادر من العبارة هذه وما يقول بعد هذه : ( ولو تصرّفا أو تصرّف أحدهما .. إلى آخره ) (٢) ، أنّه يتصرّف المتصرّف فيما هو تحت تصرّفه من جهة كونه ملكه المتزلزل من جهة خياره في الفسخ والإمضاء ، فإنّه إذا تصرّف يكون تصرّفه مسقطا لخياره ، ورفع التزلزل عن ملكه ولزومه على قياس ما مرّ في الخيارات المختصّة ، بل ما ذكره في موضع آخر صريح فيما ذكرناه ، لاحظ « القواعد » (٣) وغيره.
والمراد من سقوط الخيار ، بقاء العقد على حاله إلّا أنّه يسقط الخيار الّذي يترتّب على ذلك العقد ، لا أنّه يبطل ذلك العقد ويزول أثره بالمرّة.
وكون المراد ما ذكرناه مقطوع به من ملاحظة كلام الأصحاب في جميع مباحث الخيارات ، فالاعتراض على هذه العبارة لا وجه له أصلا ورأسا ، ولا حاجة إلى جواب الشارح ، بل جوابه أيضا لا وجه له أصلا ، إذ لو فسخ أحدهما البيع انفسخ من الطرفين ، فلا يبقى لقوله : ( خاصّة ) (٤) معنى.
وبالجملة ، تصرّف كلّ واحد منهما في ملكه مسقط للخيار ، أمّا التصرّف في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢ ، وورد في ج : ( قول المصنّف : فلو تصرّف أحدهما .. إلى آخره ) بدلا من هذه العبارة.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٥ ، إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٧٥.
(٣) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢ ، إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٧٥.