قوله : ويؤيّده ما تقدّم من مرسلة إسحاق بن عمّار (١) .. إلى آخره (٢).
الأمر كما ذكره ، وهو الّذي أشرنا إليه من أنّ رفع حاجة الناس بالنحو الّذي يذكره الشارح صار مقتضيا ، فصحّة ما ورد في مرسلة إسحاق المنجبرة بالشهرة بيّن ، وغيرها من جواز الفسخ مع التصرّف من المشتري في المبيع والبائع في الّذي أخذه فردا للكلّي الّذي هو الثمن ، كما عرفت ممّا ذكرنا سابقا ، فصار من قبيل المستثنى من قاعدة كون التصرّف مانعا.
وأشرنا إلى ما يصلح لكونه مستندا للفقهاء ، وإلّا فلا شكّ في أنّ ما اتّفقوا عليه من كون التصرّف مانعا حتّى في خصوص خيار الشرط أيضا ، ولذا صرّحوا بذلك دفعا للتوهّم الّذي صدر من الشارح من جعله خيار ارتجاع المبيع بردّ الثمن بالنحو الّذي [ يجعله ] داخلا في خيار الشرط الّذي ذكروه أوّلا ، ثمّ عطفوا عليه خيار ارتجاع الثمن ، وصرّحوا في كلماتهم بأنّه اشتراط ارتجاع المبيع لا غيره بردّ الثمن على حسب ما ذكرناه.
وعرفت أنّه مستثنى من قاعدتهم في كون التصرّف مسقطا ، ولذا ذكروا ما ذكروا بأن خصّصوا بما خصّصوا ، لكونه بخصوصه مورد الإجماع (٣) والنصوص (٤) ، والله يعلم.
وفي « المسالك » أظهر الشهيد ذلك (٥) ، بل بعضهم ما اعتبر هذا الخيار من جهة المنافاة ، لكون التصرّف مسقطا ، المسلّم الثابت عند الفقهاء ، ولم يعتبر
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩ الحديث ٢٣٠٤٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٣.
(٣) راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٦٥.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨ الباب ٧ من أبواب الخيار.
(٥) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٢.