الإجماع عليه.
قوله : [ للأصل ] والأدلّة المتقدّمة مع عدم دليل في السقوط بالتصرّف مطلقا .. إلى آخره (١).
كلمات الشارح في هذا المقام أيضا واضحة في اعتبار مثل الثمن ، ومثل المبيع لا أزيد منهما ولا أنقص أصلا ولا المباين ، ولا اشتراط عدم ردّ عوض أصلا.
إلى غير ذلك ممّا كتبناه في الحواشي السابقة وألزمناه بالقول بصحّة جميع هذه الصور الفاسدة ، والبناء على أنّ المقام مقام خيار الفسخ ، والفسخ ليس معناه إلّا ردّ كلّ من العوضين إلى صاحبهما بالنحو الّذي كان قبل العقد يلزمه عدم اعتبار جميع ما يصحّحه في المقام ، والقول بما أفتى الفقهاء به لا أزيد ، والاعتراف بأنّ التصرّف والتبديل يوجب عدم كون عوض العوضين واحدا أصلا ، لأنّ اشتراطه التزام بالعقد لا فسخ له ، كما عرفت مبسوطا.
فيكون دليل كون التصرّف مسقطا في غاية الوضوح ، ولا أحتاج إلى تأويل كلمات الفقهاء ممّا هو ظاهر الفساد ، بل لا يفهم منه معنى ، وتعيّن كون التصرّف مسقطا لخيار الشرط لا خيار ارتجاع المبيع ، فكلام في غاية الوضوح (٢) في إرادتهم من خيار الشرط هو الّذي ذكروه بهذا العنوان ، لا ما ذكروه بعنوان اشتراط ارتجاع المبيع ، كما لا يخفى.
قوله : ويمكن حمل كلام الأصحاب ، من (٣) أنّ التصرّف في خيار الشرط مسقط [ على غير الصور الّتي ذكرناها ] .. إلى آخره (٤).
كلام الأصحاب إنّما يحمل على ما يفهم من ألفاظ ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٤.
(٢) في د ، ه : ( فكلام في المقام في غاية الوضوح ).
(٣) لم ترد ( من ) في المصدر.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٤.