وبناء معهم (١) إنّما يكون عليه سيّما إذا اتّفقت كلماتهم ، ودعوى القرينة الصارفة من جهة أنّه ما فهمه فيه ما فيه ، فإنّ كلماتهم جلّها شامل فيها ، ولذا يقول : ( لا أفهم ، الله يفهمني الدليل ) (٢).
إلى غير ذلك ممّا صرّح به ويصرّح ، و ( هو أعلم منّي (٣) ، وأعلم بمزيّات لا تحصى ) ، ومرّ منه قدّس سره عند شرح قول المصنّف : ( وكلّما يذكر في متن العقد ) التصريح بأنّ ظاهر الفقهاء عدم الانعقاد (٤) ، فلاحظ كلامه ومراده من المعلّق!.
قوله : هذا كلّه مع عدم الدليل أصلا على ما رأيناه (٥).
الدليل ـ على حسب اطّلاعي القاصر ـ مضافا إلى ما مرّ في الحواشي السابقة رواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى فيمن (٦) اشترى ثوبا فيشترط (٧) إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه واستوجبه (٨) ، ثمّ ليبعه (٩) ، فإن أقامه في السوق ولم يبعه (١٠) فقد وجب عليه » (١١) ، والدلالة في غاية الوضوح مع شدّة التأكيد بقوله : « ليشهد أنّه قد رضيه
__________________
(١) كذا ، والظاهر أنّها : ( وبناء فهمهم ).
(٢) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٥ ، مع اختلاف يسير.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٤.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( في رجل ).
(٧) كذا ، وفي المصدر : ( بشرط ).
(٨) كذا ، وفي المصدر : ( فاستوجبه ).
(٩) في المصدر : ( ثمّ ليبعه إن شاء ).
(١٠) كذا ، وفي المصدر : ( ولم يبع ).
(١١) الكافي : ٥ ـ ١٧٣ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الحديث ٢٣٠٥٩.