واستوجبه » ، لأنّه ربّما تعرض عارضة تمنع من معرفة الإسقاط ، فيحصل مخالفة للشرع عظيمة ، بل وربّما يبني على المسامحة فيردّ طمعا في الردّ ، ويتوهّم أنّ مجرّد الإقامة في السوق لا يكون تصرّفا مسقطا فيغلط ، لأنّه يكفي في السقوط ، فلا بدّ من الإشهاد بالاستصحاب ، ولو لم يكن كافيا لما وجب عليه الإشهاد ولا دفع السقوط إلّا بعد المنع.
والسند منجبر بعمل الأصحاب ، وغيره من الجوابر :
منها ، الأخبار المتواترة من الصحاح ، والمعتبرة الواردة في أنّ : من تصرّف في المبيع ثمّ ظهر عليه عيب لا يمكنه الفسخ ، وليس له [ إلّا ] الأرش (١).
ولو لم يكن إسقاط التصرّف في غاية شدّة في الشرع ، لما سقط خيار الردّ فيه ، لأنّ المشتري مغرور جاهل بالموضوع ، وهو معذور بالبديهة ، وما عامل على المعيب أصلا ، بل لعلّه في غاية الإباء والتوحّش فيه ، ومع ذلك لزمه المعيب (٢) المذكور قهرا من جهة أدنى تصرّف جهلا ، فيكون السقوط من تصرّف من اشترط هو الخيار بطريق أولى ، ثمّ أولى كما لا يخفى.
وأيضا ، ورد منهم عليهمالسلام أنّ الإقالة في المبايعة لا يمكن أن تتحقّق بالزيادة والنقيصة (٣) ، وليس ذلك إلّا لأنّهما تصرّف.
وورد أيضا منهم عليهمالسلام أنّهم قالوا : لا يواجب قبل أن تستوجب (٤). إلى غير ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٢ الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، وغيره.
(٢) في ألف : ( لزمه تصرّف المعيب ).
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٧١ الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود.
(٤) بمعناه : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الباب ١٢ من أبواب الخيار.