قوله : [ على سقوط ] خيار الشرط بالتصرّف مع ثبوته بالدليل اليقيني (١).
عدم اطّلاعه على الدليل لا يقتضي عدمه ، فإنّه رحمهالله في غالب المواضع يناقش ويقول كذلك ، فلو صحّ مناقشاته لم يبق للشرع والفقه أثر أصلا ، ولم يوجد حكم شرعي إلّا في غاية الندرة ، وأين هذا من الدين والشريعة؟! وقد أشرنا إلى دليل أكثر المواضع ـ لو لم نقل كلّها ـ بحيث يظهر منه غفلته رحمهالله على ما لا يخفى على المتأمّل ، وكيف يجوّز عاقل اتّفاق الفقهاء على الخطأ؟ سيّما وأن يستدلّ بخطئهم على تحقّق الإجماع على خلاف ما قالوا؟! وقد عرفت فساده ، وفساد الاستدلال بالكتاب والسنّة عليه ، إذ لا كلام لهم في مضمون المرسلة ، بل كلّهم أفتوا بها ، بل كلامهم في غيره ، وهذا يشهد على ما ذكرناه ، ومع ذلك هو أعلم ، إلّا أنّا نعلم أنّ الفقهاء أعلم من الشهيد الثاني ، وهو أعلم من الشارح ، والله يعلم.
قوله : من الكتاب والسنّة والإجماع .. إلى آخره (٢).
قد عرفت أنّ عموم الكتاب يقتضي عدم اشتراط ردّ الثمن أصلا ، فضلا أن يكون مثله أو قيمته لا أزيد ولا أنقص ولا غير ذلك ممّا ذكرناه في الحواشي ، وأيّ عذر معتذر به فهو عذر الفقهاء بلا خفاء ، كما أشرنا إليه مكرّرا ، فتأمّل.
قوله : واشتراط العين في الثاني في « شرح الشرائع » (٣) مبنيّ عليه ، وهو أعلم (٤).
لا غبار أصلا ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٤.
(٣) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٥.