فماله (١) إن أراد عين المبيع وعين الثمن لعدم تصرّف مسقط للخيار أصلا.
نعم ، إن أراد مثل الثمن ، ففيه إشكال ، لتحقّق المسقط (٢) عندهم ، لكن عرفت أنّه رحمهالله ما خالف الفقهاء أصلا ، بل أصرّ وبالغ في الموافقة ، فلاحظ « المسالك » (٣).
قوله : [ لعدم ] ظهور الدلالة ، خصوصا [ إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرّف ] .. إلى آخره (٤).
لعلّ الظهور بحسب فهم العرف ، فإنّ الإذن هو الرخصة ، والرخصة رفع المانع من طرف الآذن ، ولم يكن مانع من طرفه سوى اختياره للفسخ ، فيرجع المال إلى مالكه ، فلم يفهم من رفعه المانع الّذي كان من قبله سوى ما ذكر.
قوله : ولعلّ دليله أنّه [ حقّ ] من الحقوق الماليّة قابل للانتقال ، فينتقل إلى الوارث كالمال ، مثل الشفعة .. إلى آخره (٥).
وهل ترث المرأة الخيار في الأرض الّتي اشتريت بالخيار؟ فيه إشكال ، من جهة أنّ الخيار تابع للملك للأرض ، ولأنّ ثمن الأرض ليس ممّا تركه الزوج ، والّذي تركه هو الأرض ، وهي لا ترث منها ، وأنّ ذلك حقّ من الحقوق الماليّة فيشمله عموم أدلّة الإرث ، ولأنّه تابع الأرض ، والتابع منفعة من منافع المتبوع ، ومنافع الأرض ترثها الزوجة.
وأمّا إذا بيعت بالخيار ، فلا ترث الخيار قطعا ، لأنّ الخيار حينئذ إضرار
__________________
(١) في د ، ه : ( فما قاله ).
(٢) في النسخ الخطيّة : ( السقط ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٥.