وتفويت حقّ وملك للمرأة ، وليس من الحقوق الماليّة حتّى ترثها ، لأنّ الوارث يرث الحقّ والمال ، لا الضرر وعدم الحقّ وسلب المال ، كلّ ذلك في المرأة الّتي لا ترث الأرض.
قوله : وللآخر البقاء ، للتبعيض المنفي ، فلو اختلفا قدّم الفسخ .. إلى آخره (١).
مع احتمال التبعيض ، لكن للآخر خيار تبعّض الصفقة ، فتأمّل فيه ، لأنّ الخيار الّذي كان للمورث هو بالنسبة إلى الكلّ لا البعض أيضا ، فتأمّل.
قوله : ولما مرّ في بعض الأخبار الصحيحة هنا أيضا [ أنّه ] يجوز البيع قبل القبض .. إلى آخره (٢).
وللأخبار الصريحة في أنّ النماء في مدّة الخيار للمشتري والتلف أيضا منه :
منها : رواية إسحاق بن عمّار الماضية عند شرح قول المصنّف : وخيار الشرط [ ، وهو ] ثابت .. إلى آخره (٣).
ومنها : رواية رواها في « الغوالي » عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أنّه قضى بأنّ الخراج بالضمان ، معناه أنّ العبد ـ مثلا ـ يشتريه المسلم فيأخذ ضريبته حينا (٤) ، ثمّ يظهر على عيب به فيردّه به (٥) : أنّه لا يردّ ما صار إليه من غلّته (٦) ، لأنّه كان ضامنا له ، ولو مات مات من ماله » (٧). انتهى.
ولغير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩ الحديث ٢٣٠٤٧.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( يشتريه المشتري فيغتلّه حينا ).
(٥) في المصدر : ( فيردّه بالعيب ).
(٦) في المصدر : ( ما صار إليه من غلّته وهو الخراج ).
(٧) عوالي اللآلي : ١ ـ ٥٧ الحديث ٨٣.