قوله : ولعلّ دليل القول الأصل .. إلى آخره (١).
دليل هذا القول الأخبار المستفيضة المتضمّنة لصيرورة المبيع للمشتري بعد انقضاء الخيار (٢). وسيذكر الشارح بعض هذه الأخبار ويعترف بالدلالة (٣) ، لكن ينسب العامّة بأجمعهم إلى القول بهذا ، فهذا يرجّح كون هذه الأخبار على سبيل التقيّة ، للقاعدة الثابتة من العقل والأخبار الكثيرة.
وعلى تقدير عدم كونها على سبيل التقيّة حملت على صيرورته بعنوان اللزوم.
وكيف كان ، الأقوى ما هو المشهور ، ووجهه ظاهر ممّا ذكره الشارح وممّا ذكرنا.
قوله : كأنّه الإجماع المستند إلى بعض الأخبار .. إلى آخره (٤).
سيجيء الخلاف في أنّ القبض ما ذا ، هل هو التخلية مطلقا ، أو في غير المنقولات! فعلى هذا ، إذا كان عدم القبض هو عدم التخلية إمّا مطلقا ـ كما هو رأي بعض (٥) ـ أو في غير المنقول ـ كما هو عند آخرين (٦) ـ يكون البائع مقصّرا ، بل غاصبا أيضا ، فلا وجه لما ذكره الشارح بعنوان الإطلاق ، فتأمّل.
وما ذكره دليل آخر على الحكم بالضمان ، لا على البطلان أيضا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الباب ٥ من أبواب الخيار ، مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٩٤ ـ ٥٩٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٨.
(٥) راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٦٩٦ ـ ٧٠٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٥ ـ ٥١٣.
(٦) راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٦٩٦ ـ ٧٠٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٥ ـ ٥١٣.