قوله : والبائع (١) غير مقصّر ، والقاعدة تقتضي كونه من ماله .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّه يكفي للخروج عن القاعدة الخبر المنجبر بعمل الأصحاب ، بل الإجماع على الظاهر ، لعدم وجدان المخالف ، وأمّا الدليل على كون ذلك فسخا ظاهر قوله عليهالسلام « من مال بائعه » (٣) ، فإنّ المال التالف ظاهر في كونه مالا للبائع وتالفا منه ، فيظهر منه الفسخ ، ولو لم ينفسخ لكان التالف هو مال المشتري ، وكان عليه أن يقول : على البائع عوض مال المشتري ، لا أن يقول : التالف من مال البائع.
ومرّ عن الشارح أنّ رواية عقبة مقبولة عند الأصحاب في مسألة التلف بعد الثلاثة (٤) ، ولا يخفى أنّ خبر « كلّ مبيع تلف .. إلى آخره » (٥) أيضا مقبول عندهم ، ورواية عقبة أيضا تدلّ على أنّ التلف من مال البائع كما لا يخفى ، بل هي أوضح دلالة.
قوله : [ فإن كان المتلف هو المشتري ] ، فذلك قبض منه ، فتلف من ماله ، ولا ضمان على البائع .. إلى آخره (٦).
أمّا إذا تلف (٧) بقبضه وتحت يده فظاهر ، لأنّه إتلاف بعد القبض ، وأمّا غير
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فالبائع ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٩ ، عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢١٢ الحديث ٥٩ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٠٣ الحديث ١٥٤٣٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣ الحديث ٢٣٠٥٦.
(٥) راجع! الهامش ٣ من هذه الصفحة.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٩.
(٧) في ج : ( أتلف ).