فإن قلت : للمشتري خيار الفسخ في صورة كون الخيار لهما ، فأيّ فائدة في الخيار؟
قلت : الفائدة الرجوع إلى ثمنه إذا فسخ ، إلّا أنّه عليه قيمة المبيع للبائع ، كما هو الحال في سائر مواضع الخيار.
وممّا يشير إلى فهم العموم أنّ الشيخ رحمهالله استدلّ بها على رأيه (١) ، فتأمّل.
على أنّه سيذكر الشارح رحمهالله في شرح قول المصنّف رحمهالله : ( إلّا وطء الحامل ) (٢) بعض هذه الأخبار المستفيضة ، ويعترف بالدلالة على العموم ، فلاحظ! فلا وجه لتأمّله في المقام ، فتأمّل.
ويدلّ أيضا على العموم ، أنّ القول بالاختصاص في مورد خاصّ معدوم ، لكن روي في « التهذيب » أنّ الضمان على البائع في صورة يكون الشرط بينهما (٣) ، ويمكن حملها ـ من جهة عدم وجدان عامل بها ـ على صورة يكون الخيار للمشتري خاصّة ، على طريقة ما مرّ في بحث أنّ الخيار في الحيوان للمشتري ، فتأمّل.
قوله : وفيه تأمّل ، مع أنّهم لا يجعلون هذا [ من ذلك القبيل ] .. إلى آخره (٤).
لا يخفى ، أنّ العلّة هي ما ذكره من أنّه ( له أن ينقص .. إلى آخره ) (٥) ، إذ حينئذ لا يبقى لوجوب الوفاء على البائع تأمّل ، لأنّه عقد عليه فيجب الوفاء به ،
__________________
(١) الخلاف : ٢ ـ ١٠ المسألة ٢٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢١ هامش الصفحة.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢١.