فإنّه حينئذ وإن كان ماله بالقياس إلى بعض الثمرات الشرعيّة ـ مثل كون النماء له ـ إلّا أنّه ليس ماله بالنظر إلى بعض الثمرات ـ مثل كون الضمان عليه والتلف منه ـ وإن شئت قلت : يشبه أن يكون مال البائع ، ووجه الشبه هو الّذي مرّ.
وبهذا جمع بين الأخبار والأدلّة ، وظهر وجه المخالفة بينها ، حيث ظهر من بعضها كون المال للمشتري ومن بعضها كونه للبائع ، وصار منشأ للخلاف بين الفقهاء.
والحاصل ، أنّ الضمان حينئذ على البائع عند الكلّ ، أمّا عند المشهور فلما ذكرنا ، وأمّا عند غيرهم فلعدم الانتقال إلى المشتري ، كما هو ظاهر المستفيضة (١) ، وهو دليلهم كما أشرنا ، ويدلّ على كون التلف من المشتري إذا كان الخيار للبائع خاصّة موثّقة إسحاق بن عمّار (٢) ، واعترف به الشارح أيضا (٣).
وبالجملة ، دليل المسألة واضح ، فلا وجه لما ذكره الشارح.
فإن قلت : ما ذكرت من الأخبار واردة في موارد خاصّة.
قلت : ما ذكروه عليهمالسلام في مقام الجواب في حكم التعليل ، ويفهم منه العموم كما فهمه أرباب الفهم المستقيم ـ أي الفقهاء ـ والشارح رحمهالله لم يتفطّن بتلك المستفيضة وإلّا كان يفهم كما يفهم القوم ، ولذا فهم من رواية عقبة العموم ، وكذا من رواية إسحاق.
ويشهد على عدم تفطّنه أنّه ما ذكر في باب بيع الحيوان غير حديث ضعيف ، وما ذكر المستفيضة دليلا للشيخ وابن الجنيد (٤).
__________________
(١) أي : رواية عبد الله بن سنان : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الحديث ٢٣٠٣٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩ الحديث ٢٣٠٤٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٠.
(٤) أي لم يستدلّ للشيخ برواية عبد الله بن سنان ـ المذكورة في هامش (١) ـ وغيرها ، مع أنّه صرّح فيها بأنّ المبيع يصير للمشتري بعد انقضاء الخيار.